كتب محمد عبد الرازق
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 03:00 صأكد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على الحق لعدة فئات من الأطفال في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لمساعدتهم.
ونصت المادة 49 من القانون بأنه يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2-أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3-أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، و المحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.