كتب محمد عبد الرازق
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:00 صنص قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، أنه لا يجوز منح رخص للبناء في الموقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة الآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
وحذر القانون فى المادة 20 منه من غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو اسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في هذه المواقع والأراضي،إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.