السعودية / عكاظ

«هيئة العقار» لـ «عكاظ»: عقوبات صارمة على ممارسي الوساطة دون ترخيص

أوضحت الهيئة العامة للعقار لـ «عكاظ»، أن أحكام نظام الوساطة العقارية تُلزم الأفراد والمنشآت بعدم ممارسة نشاط الوساطة والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وتنص اللائحة على عقوبات الإنذار، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز السنة، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص، وفرض غرامة تصل إلى مئتي ألف ريال، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها. وتشمل العقوبات من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو من يقدم بيانات مضللة أو يخفي معلومات جوهرية تتعلق بالعقار موضوع الوساطة.

وأشارت الهيئة إلى أن «رخصة فال» هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام، وتشمل الأنشطة الوساطة العقارية، التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية. وأوضحت الهيئة، أن الأنشطة التي يمكن للأفراد ممارستها بشكل مستقل تقتصر على أربعة، وهي: الوساطة، التسويق، الإعلانات العقارية، تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.

وأكّدت الهيئة العامة للعقار، على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بالضوابط وعدم الوقوع في مخالفات، موضحةً أبرز المخالفات التي يجب تجنبها، تشمل ممارسة الوساطة أو التسويق العقاري دون الحصول على الترخيص، والإعلان عن العقار للبيع أو التأجير دون ترخيص، وعدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية الخاصة بالخدمات والأنشطة العقارية. كما تشمل المخالفات عدم تسجيل عقود الوساطة أو الصفقات العقارية التي يتم التوصل إليها في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، وعدم التعاون مع المكلفين بالرقابة والتفتيش على أداء أعمالهم، أو إعاقة تنفيذ مهماتهم.

ومن بين المخالفات التي أشارت إليها الهيئة، إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات التي يتولى الوساطة بشأنها، أو ارتكاب أفعال أو الامتناع عن أفعال تؤدي إلى الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط أو تتعارض مع أحكام النظام. وأكّدت الهيئة، وجوب إبلاغها بأي تعديل أو تغيير يتعلق بممارسة النشاط العقاري، وتسليم مبلغ الضمان للهيئة أو من تخوّله، محذّرةً الوسطاء من الاحتفاظ بالعربون كضمان لحقوقهم.

وشددت الهيئة، على ضرورة عدم تسلّم الوسيط أي مبلغ من الأطراف المتعاقدة بما يزيد عن القدر الذي يتطلبه العمل، وعدم التصرف في هذه الأموال لغير الأغراض المخصصة لها، وكذلك عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من الأطراف المتعاقدة. وأشارت إلى ضرورة بذل العناية الكافية للتحقق من صحة المعلومات التي يتم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، والإفصاح عن هذه المعلومات عند عرض العقار، مؤكدةً، أن تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية بشأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية يُعدّ مخالفة للنظام.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا