وتأتي مقترحات التعديلات على منح البنك المركزي صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل، إضافة إلى مقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، إضافة إلى إيجاد حكم لتمكين البنك المركزي السعودي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية. وحملت التغييرات المرتقبة على المادة الأولى حذف كلمة «المساهمة» من تعريف «شركة التمويل»، لتكن بالنص الآتي يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، وعرفت شركة التمويل بكونها الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
وتضمنت التعديلات على البند (أولاً) من المادة الخامسة بإضافة فقرة جديدة برقم (5) تنص على الآتي «أن تتخذ شكل شركة مساهمة، وللبنك المركزي السعودي الترخيص لغير الشركات المساهمة وفقاً للمسوغات التي يراها»، وتعديل ترتيب الفقرة الحالية رقم (5) لتكون برقم (6).
لتكن المادة بالنص الآتي «لإصدار الترخيص ما يأتي تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة». وألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية -في حال وجودها- على النسبة التي يحددها البنك المركزي. وأن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه، ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة،
أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، التي تشمل توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل، ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة، وأن تتخذ شكل شركة مساهمة، وللبنك المركزي السعودي الترخيص لغير الشركات المساهمة وفقاً للمسوغات التي يراها، واستيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
حظر مزاولة نشاط آخر
شهدت الفقرة (1) المادة الحادية عشرة تعديلاً على النص الحالي يحظر على شركة التمويل مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل، ليصبح يحظر على شركة التمويل مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي.
وشملت المقترحات تعديلاً على الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة لتصبح أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات. وتضمن التعديل على الفقرة (1) المادة السادسة عشرة والتي تنص ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى، ليكون (ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس ذات النشاط).
ومن التعديلات المرتقبة تعديل المادة الثامنة عشرة لتكون (مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء إدارة شركة التمويل -بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان). فيما شهدت المادة التاسعة عشرة تعديلا مقترحاً ليكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير الأعضاء التنفيذين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة للشركة أو الشركاء بناءً على اقترح مجلس الإدارة أو الشركاء، بحسب الأحوال.
وشهدت المادة الحادية والعشرون تعديلا على النص الحالي والذي يتضمن (تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته)، ليصبح ( يشرف البنك المركزي السعودي على أعمال شركات التمويل، والشركات الأخرى المرخصة بموجب هذا النظام، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته).
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.