أقرت المحكمة الاتحادية العراقية عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقالت المحكمة إنها أصدرت قرارها بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وذكر البيان أن القانون يخالف أحكام المادة (61 / رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).
وكان العراق والكويت وقعا على اتفاقيية تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله وبذلك يتحول الخور من ممر مائي عراقي إلى مشترك يخضع لسيادة بغداد والكويت.
ونصت الاتفاقية أن بنودها تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طر ف إنهائها بإشعار كتابي من الطرف الآخر لمدة ستة أشهر على أن يتم الإنهاء (بموافقة الطرفين)، كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.