أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- محضر شرطة في حالة الفقد.
3- الرخصة التالفة في حالة التلف.
4- صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.
5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال).
6- صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.
ثالثا: الإجراءات
1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
3- استلام الخدمة.
1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.
2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.
3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.
4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.
7- وحال عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:
- نوع النشاط.
- اسم المرخص له والمدير المسئول.
- تحديد المساحة المرخص بها.
- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.