كما حذفت المادة التي تنص على: «للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع».
وأوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، لـ«عكاظ»، أن الهدف من هذه التعديلات هو تحديث بعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وهي خطوة تراعي ما استجد من أحكام نظامية تتصل بإجراءات التنفيذ لصالح الجهات الحكومية.
وقال: «حددت المادة الـ17 في الفقرة الـ5 بعد التعديل مدة معينة للمنع من السفر، كما للدائرة أن تصدر أمراً جديداً بالمنع يسري بعد انتهاء المدة التي حددت سابقاً، وقد حذفت المسودة البند السادس من المادة الـ17 التي نصت على أن للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي للتعامل مع المنفذ ضده، ليصبح المنع كاملاً لا يتجزأ وفق التعديل الجديد».
وأضاف: «تأتي هذه التحسينات من مشروع التحديث لضبط وتقنين أمر المنع من السفر مما يسهم في جودة وكفاءة التنفيذ أمام القضاء الإداري».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.