جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، التأكيد على أحقية العامل بالحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية.
جاء ذلك ردا على استفسار ورد للوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: «كم عدد الساعات في القطاع الخاص واذا كانت هي ٤٨ ساعة، وزادت بدون تسجيلها كساعات إضافية؛ فكيف أحصل على حقي؟».
من جانبها قالت الوزارة، إن صاحب العمل يجب عليه أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافا إليه (٥٠٪) من أجره الأساسي.
وتابعت: إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، تعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
اقرأ أيضا:
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.