الارشيف / اقتصاد / اليوم السابع

تعرف على آليات النقل والندب والإعارة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام

حددت المادة (44)، من لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام ، إنه يجوز بقرار من العضو المنتدب التنفيذى للشركة ولمصلحة العمل نقل العامل من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى مماثلة للوظيفة التى يشغلها العامل داخل مجموعته النوعية مع احتفاظة بكافة حقوقة المالية التى كان يحصل عليها كحد ادنى وله الحق فى الحصول على المكتسبات المالية للجهة المنقول اليها ان وجد.

 

أضافت إنه يجوز نقل العامل إلى وظيفة أخرى في غير مجموعته النوعية بالضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة مع حظر نقل العمالة الفنية إلى الوظائف الإدارية ما لم يكن ذلك بسبب إصابة عمل تسببت فى عجز العامل عن ممارسة عمله بشكل

طبيعى وفقاً لتقرير القومسيون الطبى.

 

كما نصت  المادة (45) إنه يجوز لدواعي العمل أو الصالح العام بقرار من العضو المنتدب التنفيذى للشركة ندب العامل إلى وظيفة مماثلة بالشركة إذا توافرت فيه شروط شغلها ،أو في وظيفة تعلوها مباشرة لمدة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ويستحق العامل فى هذه الحالة البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها خلال فترة ندبه.

 

 فيما نصت المادة (46) انه يجوز لمصلحة العمل وبقرار من مجلس إدارة الشركة وبموافقة كلاً من الشركتين (المنقول منها واليها) نقل العامل من شركة لأخري فى نفس مجموعته النوعية أو خارجها وبموافقة العامل ،شريطة عدم الاضرار بحقوق العامل سواء الدرجة الوظيفية أو كامل الاجر فيما عدا حالات التصفية أو إعادة الهيكلة الإدارية فلا يشترط الحصول على موافقة العامل .

 

ويتم النقل بموافقة كلاً من الشركتين (المنقول منها وإليها)، وذلك شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة خدمة فعلية متصلة في الشركة لا تقل عن سنة مع عدم الاضرار بكافة حقوق العامل .

 

أما  المادة (47)أشارت انه يجوز لدواعي العمل أو الصالح العام بقرار من مجلس إدارة الشركة إعارة العامل داخلياً أو خارجياً لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك على أن يكون العامل قد أمضى مدة خدمة فعلية متصلة في الشركة لا تقل عن سنة. 

 

ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن ثلاث سنوات طوال مدة خدمته ، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة هذه المدة لمدة واحدة مماثلة لمدد أخري وعند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية، ويجوز لدواعي العمل شغلها بطريق التعيين أو الترقية أو الندب بقرار من مجلس الإدارة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وفى حالة عودة العامل فله أن يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو يشغل وظيفة أخري شاغرة مماثلة وأن لم تتوافر يتم عرض حالته على مجلس الإدارة لإتخاذ ما تراه مناسباً. 

 

ويصرف للعامل المعار للشركة المرتب وبدلات الوظيفة المعار لها بشرط أن تتوافر فيه شروط شغلها دون المساس بحقوقه المالية والإحتفاظ بأقدميته. ويتعين على العامل العودة إلى عمله فور انتهاء إعارته، فإذا لم يعد إلى عمله عقب انتهاء الإعارة تطبق الأحكام المنصوص عليها فى المادة (74) من هذه اللائحة، مع مرعاة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا