الارشيف / سياسة / اليوم السابع

هل يجوز خفض الحدين الأقصى والأدنى لحجم الأعمال في قانون المشروعات؟.. المادة الثانية تجيب

أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50%) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .

ونصت المادة رقم 2 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50 %) أو إضافة أو تقرير أى معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى .

كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10 %) سنويا وفقا للظروف الاقتصادية .

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.