الارشيف / سياسة / اليوم السابع

قانون الهيئات الشبابية يوضح ضوابط إنشاء الاتحادات النوعية و"الخدمة العامة"

حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية، طبيعة دور اتحاد الخدمة العامة التطوعية، والاتحادات النوعية، واختصاصاتها، ونصت المادة 23 على أنه للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادا لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد، ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة، تُشغل عضويته بالتعيين، وتكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.

ووفقا للمادة، يصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تکوینه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.

وتناولت المادة 24، تعريف الاتحادات النوعية، ونصت على أن الاتحاد النوعی هيئة شبابية، تتكون من البنات الشبابية التي تتماثل في بعض أنشطته أو أغراضها أو كلها، بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها، وتبادل الاستفادة بمنشآتها، وتنظيم مصادر تمويلها.

ونصت المادة 25، على أن ينشأ الاتحاد النوعي بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتشغل عضوية مجلس إدارته بالتعيين، وتكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية، ويصدر بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية قرار من الوزير المختص يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وطريقة إدارتها واختصاصاتها، والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها، وغير ذلك من القواعد والإجراءات الازمة لممارسة نشاطها، ولا يجوز تكوين اكثر من اتحاد نوعي واحد لذات الغرض.

  ويعرف القانون، الهيئة الشبابية، كالتالى: كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى، أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسى أو دينية.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا