الارشيف / سياسة / اليوم السابع

10 معلومات عن أهداف قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال 8 اجتماعات تمتد حتى الأربعاء المقبل من الأسبوع الجارى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويستعرض "اليوم السابع"، أهم 10 معلومات عن مشروع القانون على النحو التالى : 

1 - تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها.

2  - ينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى" الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى".

3 – تختص الهيئة دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.

4 - تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.

5 - تضع الهيئة الإطار العام لجودة برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقويم اللازمة.

6 - تضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعى والتعليم التقنى فوق المتوسط والجامعى.

7 - تعتمد الهيئة فى الارتقاء بجودة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على مجموعة من المفاهيم والاجراءات، منها مفاهيم ومعايير الجودة لبرامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وكذا مراحل وإجراءات اعتماد المؤسسات والبرامج الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى جانب وضع أسس وآليات استرشادية لإجراء المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتى.

8 - تضع الهيئة معايير موحدة ومعلنة تنفذ على جميع مقدمى خدمات التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، بما يحقق توفير فرص متساوية لجميع مقدمى الخدمة للتقدم للحصول على الاعتماد، وتحفيز مقدمى الخدمة على تطوير برامج جودة للمؤسسة التعليمية والتدريبية بصفة مستمرة.

9 - الهيئة تقوم بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقني والفني والمهني قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين فى مجال المهنة.

10 - تلتزم مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا