سياسة / اليوم السابع

مخالفات بقانون رعاية المريض النفسى عقوبتها الحبس والغرامة.. تعرف عليها

كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 03 فبراير 2025 10:00 م

نظم القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى المعدل بالقانون رقم 210 لسنة ، إجراءات وضمانات لحماية المريض ورعايته، كما حدد حقوق المريض النفسى، وتشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء بشأن تقديم خدمة رعاية المريض النفسى.

فتنص المادة 45 من القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل طبيب أثبت عمداً فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية فى غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

7. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.