كتب محمد عبد الرازق
الخميس، 07 نوفمبر 2024 06:00 صنظم قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، على تدشين صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه في حدود موارده التي تتكون من:
1.الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة
إلى أخرى إلى حساب الصندوق
2. التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد
3.حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات
4. الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون .
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونص القانون أيضا على أنه يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية :
1.الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي
2. وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب
الصندوق.
3.التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل بشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.