الارشيف / سياسة / اليوم السابع

3 اختصاصات للجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية.. اعرف نص القانون

حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية اختصاصات الجمعيات العمومية غير العادية، ونصت المادة 12 من القانون على تختص الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية بما يأتي:

١ - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقًا للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى, ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأي من الهيئات الشبابية لمدة أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

٢ - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

٣ - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال.

فيما نصت المادة 13 علي:"مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون، تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه, ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقًا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن 50%من هذه المقاعد للشباب.

ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.

وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها.

بينما نصت المادة 14 علي:" يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقًا للقانون، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا