حدد القانون قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بالمزاولة ومعايير الملاءة المالية وقواعد الرقابة والإشراف عليها.
وفي هذا الصدد، وضعت هيئة الرقابة المالية معايير ذات ارتباط بمنح التمويل، بأن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار عند مزاولتها لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالقواعد الآتية:
1- أن يكون منح التمويل لكل مشروع على حدة، ولا يجوز أن يتم التمويل بصيغة التمويل الجماعى لعدد من المشروعات، ويحدد مبلغ التمويل الممنوح لكل مشروع متوسط أو صغير وفق دراسة ائتمانية تعدها الشركة فى ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية.
2- وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعملاء يساعد على قياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة .
3- إجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة كل سنة مالية على الأقل .
4- التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء كافة المستندات القانونية قبل صرف التمويل للعملاء .
5- وجود قاعدة معلومات ائتمانية تمكن من التنبؤ بأى تغيرات قد تطرأ على أوضاع العملاء .
6- إجراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنهم يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة .
7- توافر نظام المتابعة الائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من تنفيذ شروط الموافقات الائتمانية .
8- قبول طلبات العملاء بالسداد المعجل ، على ألا تزيد عمولة السداد المعجل حال إضافتها من قبل الشركة على (5%) من المبلغ المراد تعجيل الوفاء به والفترة الزمنية المتبقية له، كما يجب الإفصاح عن ذلك للعميل عند منح التمويل .
9- عدم منح التمويل بالعملة الأجنبية إلا إذا كان العميل لديه مصادر سداد متاحة بالعملة الأجنبية وتعهده باستخدامها في السداد .
10 - الالتزام بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.