الارشيف / سياسة / اليوم السابع

القانون يحدد ضوابط تقديم الإقرار الضريبى حال الوفاة أو توقف الممول عن النشاط

نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة ، على أن يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون الإقرار الضريبى مستوفيًا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .

 

كما نص القانون على أنه في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، فإنه يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتي تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ، وأن تؤدي الضريبة المستحقة علي الممول أو المكلف من مال التركة.

 

ووفقا للقانون، علي الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته، وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .

 

كما أنه يجب علي الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتي تاريخ التنازل ، علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

 

 

 

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.