منح مشروع القانون التأمين الموحد الذى تقدم به الحكومة للسلطة التشريعية ووافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، الحق لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الأجنبى بالخارج، لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة 176 من مشروع القانون لتقضي بأنه لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج، ومنحت الفقرة الثانية لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن يصدر قرارات بالقواعد التي يراها ملائمة لذلك.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.