شدد قانون المشروعات المتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، على أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا القانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة رقم 37 من القانون أنه لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للقانون، تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.