الارشيف / مصر / بوابة فيتو

حبس عاطل لحيازته 84 طربة حشيش في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس عنصر اجرامى ضبط بحوزته  84 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بالإسكندرية 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي 

محافظة الاسكندرية 
وكانت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أكدت قيام سائق ، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج؛  بالتردد على دوائر أقسام شرطة (أول وثان المنتزه - ثان الرمل) بالإسكندرية للإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دوائر الأقسام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

مخدر الحشيش 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية وبحوزته (84 طربة حشيش – كمية من مخدر  الأفيون – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا