وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن كل محافظ سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ الاشتراطات، لافتا إلى أن المواطن الراغب فى استخراج رخصة بناء ، عليه التوجه للمركز التكنولوجى للمحافظة وملء النموذج الخاص بإصدار رخصة بناء، على ان يقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة حتى يتم تحديد المكتب الهندسى الذى سيقوم بمستندات التراخيص.
وقال المصدر إن الجامعة سترسل ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجى خلال فترة تترواح بين شهر لشهرين، وذلك وفقا لمساحة الأرض، على أن تقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في 10 أيام.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية من قبل المركز التكنولوجي حتى يقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي شريطة أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وذلك للإشراف على البناء ، والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات.
ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي والمقاول إلى المركز التكنولوجي، وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص، حتى يتم الترخيص.
وأشار إلى ضرورة قيام المواطن قبل البدء فى البناء بأسبوعين بإخطار المركز التكنولوجي وعند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.
وقال إن آخر إجراء سيكوم معاينة لجنة الفحص والجهات الرقابية الأعمال المنفذة، خلال أسبوعين من استلام المهندس المشرف شهادة الصلاحية وذلك للتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.
وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف الوزير أن هذه الاشتراطات والضوابط ستحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمُخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، أو الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، مع عدم سريانها على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنها ستسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
وفيما يتعلق بالاستعمالات، تضمنت الاشتراطات والضوابط البنائية على مستوى المدينة التي تمت الموافقة عليها، ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني. وتضمنت الاشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء، وضوابط الارتفاعات.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.