كتبت أسماء شلبي
الجمعة، 24 يناير 2025 03:30 صوفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، تشمل إجراءات التقاضى فى المنازعات حول السفر إلى الخارج، كما نصت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة، بأنها تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفتها قاضيًا للأمور الوقتية، أى وفقًا للقانون يحق للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
ومن خلال المنظورة أمام المحاكم صدر مؤخرًا حكم من محكمة القاهرة الجديدة، لطليقه صالح جمعة لاعب النادى الأهلى السابق، من قاضى الأمور الوقتية، بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده، كما صدر حكم بحبس صالح جمعة لاعب النادى الأهلى السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.
وخلال السطور التالية نتعرف على حالات صدور قرار المنع للسفر للازواج وما هى عقوبة التخلف عن سداد النفقات:ـ وفقًا للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
ـ تشمل شروط التنفيذ بالحبس، أن يحصل المدعى على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها، نهائيًا أو انتهائيًا، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.
ـ القانون أكد على أن الزوجة تستحق النفقة نظير احتباسها للزوج والصغار تستحق النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.
-تشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى".
ـ نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
ـ تشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
-من شأن الزوجة الحصول على قرار منع لزوجها أو طليقها حال حرمها من أى حق من حقوقها الشرعية الصادر بها حكم قضائى أو حرمان أطفاله من نفقاته.
-تشمل الإجراءات لمنع الأب من السفر بالطفل، بالتوجه إلى محكمة الأسرة وبرفقته شهادة ميلاد طفله أو أطفاله الراغب منعهم من السفر، تقديم الطلب إلى موظف الجدول بالمحكمة وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة مستعجلة، وبعد البت فى الطلب من قاضى الأمور الوقتية بمنع الطفل من السفر يحصل مقدم الطلب على الصيغة التنفيذية.
ـ إخطار الطرف الثانى خلال 30 يومًا عن طريق المحضرين بمنع الطفل من السفر ثم تسليم الحكم وإعلان مصلحة الجوازات فى العباسية بمنع الطفل من السفر ووضع الطفل على قوائم.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.