أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قانونيا هاما تضمن أنه يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة. كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلًا من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة، حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.