مصر / اليوم السابع

"من 30 سنة لسنتين".. متى تسقط العقوبة الجنائية فى القانون؟

كتبت أمنية الموجى

الأربعاء، 01 يناير 2025 10:00 ص

نص القانون رقم 150 لسنة 1950 والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، فى الباب الثامن منه على حالات سقوط العقوبة بمضى المدة، ووفاة المحكوم عليه وذلك فى المواد الآتية:

مادة 528 – تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين.

مادة 529 – تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مادة 530 – تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.

مادة 531 – فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة 532 – يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعًا يوقف سريان المدة. (2)

مادة 533 – لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

مادة 534 – تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة 535 – إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا