مصر / اليوم السابع

القانون يحظر التردد على الوحدات السكنية لبيع المنتجات إلا بشروط.. اعرفها

كتبت: سمر سلامة

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 03:00 ص

تحظر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، حيث نصت المادة 12 من القانون على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفى أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.

فيما تنص المادة 13 على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الأتية:

(إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، إذا كانت الساعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا لم تكن السلعة بنات الحالة التى كانت عليا وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كانت من السلع التى تمنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، إاذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها).

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا