استمعت النيابة العامة لأقوال أولياء أمور الأطفال ضحية التعذيب في الإسكندرية.
وأكد أولياء أمور الأطفال أن مديرة الحضانة دائمة التعدي على أطفالهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، مشيرين إلى أنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.
وتلقت النيابة العامة إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام ٢٠٢٠م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.
ونصت المادة 37 من اتفاقية حماية الطفل على تكفل الدول الأطراف بما يلي:
أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا ملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة على المستوى المحلي.
يكفل قانون الطفل على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
ب- الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًّا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها"، فلا يوجد مادة فى القانون تتعلق بتعذيب الأطفال، فقط وبالتالي يوجد هنا فراغ تشريعي والحل هنا: "إعادة النظر في قانوني الطفل والعقوبات"، فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد رفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربوية.
وقضايا تعذيب الأطفال تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.