الارشيف / مصر / اليوم السابع

تيسيرات بقانون التصالح لآليات السداد.. وسعر المتر لكل منطقة وفق المستوى العمرانى

بدأت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة، وكلا من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته،

 

وكان قد أكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر – نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء – من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات  سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة"، مؤكدا أنه وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل – كل الميل – نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة.

 

 

وطبقا لما وافق عليه مجلس الشيوخ، فإنه تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

 

 

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

 كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 

 

ويراعى خصم  ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا